الجعالة هي من الجعل في اللغة وهو: ما يتقاضاه الإنسان على أمر يفعله، وفي الاصطلاح: هي التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عثر عمله مثل: رصد مكافأة مالية لمن يجد ضالة مفقودة، أو تخصيص مكافأة تشجيعية للطالب الأول، أو تخصيص مبلغ مالي لطبيب ماهر يشفي مرضاه، أو معلم يقوم على تحفيظ الأولاد القرآن الكريم، والحكمة من مشروعيتها: تحقيقًا للمصلحة وتلبية للحاجة الداعية لها كأن يجد ضالة له.

حكم الجعالة في الإسلام:
هي جائزة عند جمهور العلماء واستدلوا عليها بقوله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [سورة يوسف: 72]، وما جاء من السنة من أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة في اللديغ فلما سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك ضحك، وقال: «وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي فيها بسهم» وعند الحنفية لم تجوز الجعالة لما ترى فيها من الغرر أي الجهالة في العمل، وأما العقل فإنه يؤيد ذلك لما فيه من حاجة إلى الجعالة من رد ضالة أو عمل لا يقدر عليه صاحبه فجاز بذل الجعل والمال لمن يقوم به عنه.

الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال:
1. في الإجارة تتحقق المنفعة للمستأجر وإن تحصل على جزء من العمل، أما في الجعالة فلا تتحقق المنفعة إلا بتمام العمل.
2. الإجارة يجب أن يكون العمل فيها معلومًا، أما الجعالة فقد يحتمل فيها الغرر أي أن يكون العمل معلوم أو مجهول.
3. لا يجوز اشتراط تقديم الأجرة في الجعالة خلاف الإجارة.
4. الإجارة عقد لازم لا يفسخ بخلاف الجعالة هي عقد جائز غير لازم فيجوز فسخه.

شروط الجعالة:
1. أهلية الجاعل أي أن يكون الجاعل بالغ عاقل ورشيد قادر على البذل.
2. يجب أن يكون مال الجعالة معلوم.
3. أن تكون المنفعة المتحققة من الجعالة مباحة شرعًا، ولا تجوز في غير ذلك.
4. عند المالكية أن تكون غير محددة الأجل وخالفهم غيرهم بأنه يصح تحديد الأجل.

أحكام الجعالة:
– الجعالة هي عقد جائز غير ملزم ويجوز لكل من المالك أو الجاعل والعامل فسخه.
– لا يستحق العمل تقاضي الجعل إلا أذا جعله الجاعل كأن يقول من وجد ضالتي له كذا، وإن جعله العامل بدون إذن الجاعل لا يستحق شيئًا كأن يجد ضالة ويردها إلى صاحبها.

– لا يستحق العامل تقاضي المال إلا بعد الفراغ من العمل، أي بعد أن يجد الضالة، أو يشفي المريض وهكذا
– تجوز الزيادة والنقصان في الجعل وذلك قبل الشروع في العمل أما إذا كان بعده تجب فيه أجرة المثل.
– في حالة الاختلاف بين الجاعل والعامل في مقدار الجعل يقبل فيه قول الجاعل لأنه منكر والأصل فيه براءة ذمته، وقال بعض الفقهاء: يتحالفا وعدم الاعتبار لأقوالهما ويستحق العامل أجرة المثل.